المادة 2
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. الحالة: ملغى.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
المادة 2 من قرار رقم 477 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212759/article/2/