Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 22/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعاريف:

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

- «الصانع» (البائع): عميل المصرف الإسلامي.

- «المستصنع» (المشتري): المصرف الإسلامي صاحب الأمر.

- «عقد الاستصناع»: هو عقد بيع بين «المستصنع» و«الصانع» بحيث يقوم هذا الأخير، بناء على طلب من الأول، بصناعة سلعة موصوفة أو الحصول عليها عند أجل التسليم وذلك في مقابل الثمن الذي يتفقان عليه.

المادة 1 من قرار رقم 9208 تاريخ 10/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212768/article/1/