Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 360 23/12/2005

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية الثقافية لانماء قرصيتا» مركزها: قرصيتا ـ قضاء المنية الضنية

علم وخبر رقم 360 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
360
التاريخ
23/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6290/6291
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1747 تاريخ 22/08/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 360 تاريخ 23/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لانماء قرصيتا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21058 تاريخ 23/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الثقافية لانماء قرصيتا». مركزها: قرصيتا ـ جانب مسجد قرصيتا ـ ملك محمد عمر الزين ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تنمية روح التعاون بين أعضائها. 2 ـ التوعية الثقافية لأعضائها. 3 ـ تقديم المساعدات للمحتاجين من أهالي قرية قرصيتا. 4 ـ توعية الناشئة بأن يكونوا أبناء صالحين في هذا الوطن. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد احمد درويش عبد القادر خالد علوان زياد عبدالله زين الدين وليد عمر الزين زياد محمد درويش حسين علي علوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين علي علوش.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الأول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005