Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1005 23/12/2005

تصنيف شركات ومكاتب التدقيق والمحاسبة لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة

قرار رقم 1005 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1005
التاريخ
23/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 59, 29/12/2005, ص. 6291/6292
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 743 تاريخ 17/07/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1005 تاريخ 23/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على الكتاب رقم 1438/ص 1 تاريخ 12/9/2001، المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين من أجل التدقيق الداخلي،

بناء على الكتاب رقم 1105/ص 1 تاريخ 23/7/2001 المتعلق بتحديد شروط تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل التدقيق الخارجي،

بناء على القرار رقم 941/1 تاريخ 14 أيلول 2001 المتعلق بتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة وخبراء المحاسبة المجازين لمهام التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على القرار رقم 984/1 تاريخ 8 تشرين الأول 2001 (تأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة)،

بناء على القرار رقم 63/1 تاريخ 30/1/2002 (تكليف لجنة الاستمرار بدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة...)،

بناء على القرار رقم 73/1 تاريخ 28/1/2005 (تعديل القرار رقم 984/1 تاريخ 8/10/2001)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صنفت شركة «أبو سليمان وشركاهم» من ضمن الشركات والمكاتب المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة بالإضافة إلى تلك المصنفة في القرارات السابقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

23 كانون الأول 2005 وزير المالية جهاد ازعور

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005