Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9231 07/01/2006

شطب اسم "مؤسسة جمال كبارة وشركاه للصيرفة"من لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9231 تاريخ 07/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9231
التاريخ
07/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2006, ص. 247
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9231 تاريخ 07/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/10/05 تاريخ 28/12/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة جمال كبارة وشركاه للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 117

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006