Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 07/01/2006

(ادراج /4/ بواخر على القائمة السوداء).

قرار رقم 23 تاريخ 07/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
07/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/2006, ص. 289/290
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 07/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات:

ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 18011/2005 تاريخ 26/12/2005 ومرفقاته

المواد

المادة 1

. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة أعلاه، وقد تبين منها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد أن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ قرارات تقضي بإدراج البواخر المذكورة ادناه، على القائمة السوداء وذلك بسبب مخالفتها أحكام القانون والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة اسرائيل. 1 ـ الباخرة الروسية: ASTRAKHAN اسماؤها السابقة: FASILIY DINKOV 2 ـ الباخرة البنمية: KALE 3 ـ الباخرة من جزر الكايمان: HOUSTON 4 ـ الباخرة: ARAS III والتي ترفع علم: SAINT VINCENT & THE GRENADINES لذلك، وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 ولا سيما الفقرة الثانية من المادة السادسة منه. فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات المتعلقة بإدراج البواخر المذكورة آنفا على القائمة السوداء، على أن تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه، وبعد المداولة، قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.

بيروت في 7/1/2006 امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006