المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»
قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»
المادة 1 من قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005 https://lebaneselegislation.com/text/212929/article/1/