Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9229 31/12/2005

(تعديل على لائحة مؤسسات الوساطة المالية).

قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9229
التاريخ
31/12/2005
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 378
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9229 تاريخ 31/12/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، لا سيما المادة 6 منه،

وبناء على القرار رقم 8952 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 22/36/05 تاريخ 26/10/2005 القاضي بالموافقة على تعديل النظام الأساسي لشركة «اس.سي.اس. بيروت ش.م.ل.» لا سيما المادة (1) منه المتعلقة بتسمية الشركة، وفقا لما أقرته الجمعية العمومية غير العادية لمساهميها المنعقدة بتاريخ 31/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «أس.سي.أس. بيروت ش.م.ل.» المسجلة تحت رقم 2 على لائحة مؤسسات الوساطة المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح «أن.أف.أس.ش.م.ل.»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 31 كانون الأول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005