Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9240 24/01/2006

لائحة المصارف

قرار رقم 9240 تاريخ 24/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9240
التاريخ
24/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 379/382
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9240 تاريخ 24/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 136 فقرتها الثانية منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الأصول. 1 ـ فرنسبنك ش.م.ل. 2 ـ بنكا دي روما س.ب.أ. 3 ـ بنك مصر لبنان ش.م.ل. 4 ـ 5 ـ البنك العربي ش.م.ع. 6 ـ بنك ناسيونال دي باريس «أنتركونتيننتال» 7 ـ بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط المحدود 8 ـ 9 ـ مصرف الرافدين 10 ـ البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. 11 ـ البنك اللبناني للتجارة ش.م.ل. 12 ـ البنك التجاري للشرق الأدنى ش.م.ل. 13 ـ 14 ـ بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ بنك فدرال لبنان ش.م.ل. 17 ـ البنك الأهلي التجاري السعودي 18 ـ 19 ـ بنك سوسيته جنرال في لبنان ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ بنك البحر المتوسط ش.م.ل. 23 ـ 24 ـ 25 ـ 26 ـ 27 ـ بنك عوده سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل. 28 ـ بنك بيروت والبلاد العربية ش.م.ل. 29 ـ 30 ـ بنك اللاتي ش.م.ل. 31 ـ 32 ـ 33 ـ بنك عوده سرادار للأعمال ش.م.ل. 34 ـ المصرف التجاري السوري اللبناني ش.م.ل. 35 ـ بنك فرعون وشيحا ش.م.ل. 36 ـ بنك الاعتماد الوطني ش.م.ل. 37 ـ 38 ـ 39 ـ بنك بيبلوس ش.م.ل. 40 ـ 41 ـ مصرف الإسكان ش.م.ل. 42 ـ 43 ـ بنك التمويل ش.م.ل. 44 ـ البنك اللبناني الكندي ش.م.ل. 45 ـ 46 ـ 47 ـ 48 ـ بنك الصناعة والعمل ش.م.ل. 49 ـ 50 ـ 51 ـ 52 ـ بنك أنتركونتيننتال لبنان ش.م.ل. 53 ـ الاعتماد اللبناني ش.م.ل. 54 ـ 55 ـ 56 ـ بنك عوده ش.م.ل ـ مجموعة عوده سرادار 57 ـ 58 ـ بنك الكويت والعالم العربي ش.م.ل. 59 ـ 60 ـ 61 ـ 62 ـ مصرف شمال افريقيا التجاري ش.م.ل. 63 ـ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل. 64 ـ 65 ـ 66 ـ 67 ـ بنك صادرات إيران 68 ـ الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش.م.ل. 69 ـ 70 ـ 71 ـ اللايد بنك ش.م.ل. 72 ـ 73 ـ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش.م.ل. 74 ـ 75 ـ بنك بيروت ش.م.ل. 76 ـ 77 ـ 78 ـ 79 ـ 80 ـ جمال تراست بنك ش.م.ل. 81 ـ 82 ـ 83 ـ 84 ـ البنك الأهلي الدولي ش.م.ل. 85 ـ حبيب بنك ليمتد 86 ـ 87 ـ 88 ـ 89 ـ 90 ـ البنك العربي الأفريقي الدولي 91 ـ 92 ـ بنك البقاع ش.م.ل. 93 ـ بيمو ـ البنك الأوروبي للشرق الأوسط ش.م.ل. 94 ـ بنك لبنان والخليج ش.م.ل. 95 ـ البنك السعودي اللبناني ش.م.ل. 96 ـ 97 ـ 98 ـ ستاندارد تشارترد بنك ش.م.ل. 99 ـ 100 ـ 101 ـ بنك الموارد ش.م.ل. 102 ـ 103 ـ الاعتماد المصرفي ش.م.ل. 104 ـ بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105 ـ بنك المدينة ش.م.ل. 106 ـ 107 ـ 108 ـ فرست ناشونال بنك ش.م.ل. 109 ـ بنك البركة لبنان ش.م.ل. (ب.ب.ل.) 110 ـ بنك الشرق الأوسط وأفريقيا ش.م.ل. 111 ـ بنك لبنان والمهجر للأعمال ش.م.ل. 112 ـ 113 ـ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش.م.ل. 114 ـ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش.م.ل. 115 ـ سيتي بنك ن.أ. 116 ـ 117 ـ 118 ـ البنك العربي للأعمال ش.م.ل. 119 ـ 120 ـ 121 ـ فرنسبنك للأعمال ش.م.ل. 112 ـ 123 ـ بنك بيبلوس للأعمال ش.م.ل. 124 ـ بيت التمويل العربي ش.م.ل. (مصرف إسلامي) 125 ـ بيت التمويل العربي للاستثمار ش.م.ل. (مصرف إسلامي) 126 ـ البنك الإسلامي اللبناني ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006