Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9244 24/01/2006

لائحة شركات الايجار التمويلي

قرار رقم 9244 تاريخ 24/01/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9244
التاريخ
24/01/2006
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/2006, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9244 تاريخ 24/01/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999 ولا سيما المادة 15 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة شركات الإيجار التمويلي المسجلة حسب الأصول: 1 ـ شركة كريديليز ش.م.ل. 2 ـ شركة الليزينغ اللبنانية ش.م.ل. «ليزينغ» 3 ـ آراب ليزينغ ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 24 كانون الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006