المادة 1
مادة 1: تفوض السيدة عيدا مراد، رئيسة قسم في محافظة البقاع بالتوقيع على الاحالات المتعلقة بالجمعيات ـ التوقيع على التقارير الصادرة عن المحافظة والاحالات المتعلقة بها.
قرار رقم 60 23/12/2005
قرار رقم 60 تاريخ 23/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن محافظ البقاع،
بناء على المرسوم رقم 8092 تاريخ 3/7/2002 (تعيين المحافظ)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الإداري)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارات العامة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفوض السيدة عيدا مراد، رئيسة قسم في محافظة البقاع بالتوقيع على الاحالات المتعلقة بالجمعيات ـ التوقيع على التقارير الصادرة عن المحافظة والاحالات المتعلقة بها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
زحلة في 23/12/2005 محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان
نصوص ذات صلة