المادة 1
مادة 1: يمنح السيد نقولا حنا عصام شماس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «بيسبول انترناشيونال»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية سناء احمد حمود.
قرار رقم 43 07/02/2006
قرار رقم 43 تاريخ 07/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 23/02/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد نقولا حنا عصام شماس والمسجل تحت رقم 4651،
تاريخ 30/12/2005 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد نقولا حنا عصام شماس، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية، باسم «بيسبول انترناشيونال»، تتحمل مسؤوليتها الصحافية سناء احمد حمود.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2006 وزير الاعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة