Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 07/02/2006

تعديل عدد ساعات التدريب العائدة لاختصاص مصور اشعة لمستوى الامتياز الفني

قرار رقم 105 تاريخ 07/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 16/02/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
07/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 9, 16/02/2006, ص. 809/812
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 07/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 7156 تاريخ 16/1/2002،

بناء على القانون 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل في القرار رقم 47/95 تاريخ 13/1995 (تحديد المنهاج الرسمي لاختصاص مصور أشعة في مستوى الامتياز الفني) عدد ساعات التدريب العائدة لاختصاص «مصور أشعة» مستوى الامتياز الفني في جميع المدارس والمعاهد التعليم المهني والتقني الرسمية والخاصة المحددة في النصوص الملحقة بهذا القرار.

المادة 2

يطبق المنهاج المذكور في المادة الأولى من هذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2005/2006.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 7 شباط 2006 المدير العام للتعليم المهني والتقني يوسف ضيا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006