المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 446 21/02/2006
قرار رقم 446 تاريخ 21/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قرارات محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 183/إ تاريخ 30/6/2004،
ورقم 186/إ تاريخ 5/7/2004 ورقم 123/إ تاريخ 12/10/2005،
ورقم 131/إ تاريخ 20/10/2005 ورقم 11/إ تاريخ 30/1/2006،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 283/ب/2006 تاريخ 16/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية دير قوبل ـ قضاء عاليه ـ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 21 شباط 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة