Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 21/02/2006

الغاء ترخيص لعبة "الريشة الطائرة" من العاب جمعية "نادي الفوز الرياضي"

قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
21/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1117
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 21/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على القرار رقم 349 تاريخ 3/8/1988 (تأسيس الجمعية)،

بناء على الكتاب رقم 694/2/2005 تاريخ 31/10/2005 (إعطاء مهلة ثلاثة أشهر للجمعية لتأمين المستندات القانونية)،

بعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 12/2/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة «الريشة الطائرة» من ترخيص جمعية «نادي الفوز الرياضي». ـ مركزها: مدينة طرابلس، قضاء طرابلس، محافظة الشمال.

المادة 2

مادة 2: تبقى الألعاب المعتمدة للجمعية تلك المرخصة بموجب القرار رقم 176/1/2003 تاريخ 2/8/2003 والتي تم على أساسها الانضمام إلى الاتحادات المعنية ضمن المهل القانونية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006