Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 37 27/02/2006

شطب اسم مخلص البضائع المرخص "سميح جميل خاطر" من جدول "مخلصي البضائع المرخصين" في الجمارك

قرار رقم 37 تاريخ 27/02/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 02/03/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
37
التاريخ
27/02/2006
الجريدة الرسمية
العدد 12, 02/03/2006, ص. 1084/1085
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 37 تاريخ 27/02/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (7) من المادة 131 منه.

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «سميح جميل خاطر»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو جان حلبي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006