المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عبد الله سعيد خرما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
قرار رقم 73 25/04/2006
قرار رقم 73 تاريخ 25/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 04/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الفقرة (6) من المادة 131 منه.
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص «عبد الله سعيد خرما»، ويشطب اسمه نهائيا من جدول «مخلصي البضائع المرخصين» في الجمارك.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 22 نيسان 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب أدمون أبو خليل
نصوص ذات صلة