Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 74 25/04/2006

تعديل رقم 469 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 74 تاريخ 25/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
74
التاريخ
25/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2445-2447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 74 تاريخ 25/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين).

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 207/ص، تاريخ 25 نيسان 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25 نيسان 2006، الرامي إلى تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من نيسان 2006 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 نيسان 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب شفيق مرعي عضو مناوب ادمون أبو خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006