Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9197 24/11/2005

ادراج شركة "دارت للصرافة"على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9197 تاريخ 24/11/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 11/05/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9197
التاريخ
24/11/2005
الجريدة الرسمية
العدد 23, 11/05/2006, ص. 2462
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9197 تاريخ 24/11/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 8948 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2005،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2005 القاضي بالترخيص لشركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 14/11/2005 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «دارت للصرافة ـ حسين حيدر وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 651

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2005