المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة فارول للصيرفة ـ رفعت حطيط وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 50.
قرار رقم 9332 18/05/2006
قرار رقم 9332 تاريخ 18/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 01/06/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/7/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 4/2/06 تاريخ 4/5/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة فارول للصيرفة ـ رفعت حطيط وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 50.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة