Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9335 18/05/2006

ادراج "شركة فراس نجيب للصرافة وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9335 تاريخ 18/05/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 15/02/2007. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9335
التاريخ
18/05/2006
الجريدة الرسمية
العدد 7, 15/02/2007, ص. 239
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9335 تاريخ 18/05/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/3/2006 بالترخيص لـ «شركة فراس نجيب للصرافة وشركاه» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 8/5/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة فراس نجيب للصرافة وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 655

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006