المادة 1
مادة 1: يمنح السيد شادي وائل طباره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «النبض» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نقولا جوزيف ناصيف.
قرار رقم 421 18/08/2006
قرار رقم 421 تاريخ 18/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 31/08/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد شادي وائل طباره والمسجل تحت رقم 2170 تاريخ 22/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد شادي وائل طباره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «النبض» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نقولا جوزيف ناصيف.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة