المادة 1
مادة 1: يمنح السيد يوسف خليل شبلي ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «موزاييك» يتحمل مسؤوليتها الصحافي سليم قبلان مكرزل.
قرار رقم 420 17/08/2006
قرار رقم 420 تاريخ 17/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 28/09/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد يوسف خليل شبلي ياسين والمسجل تحت رقم 2229 تاريخ 28/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد يوسف خليل شبلي ياسين، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، باسم «موزاييك» يتحمل مسؤوليتها الصحافي سليم قبلان مكرزل.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة