المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل
قرار رقم 8 27/02/1976
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/03/1976. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975
بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى ا لدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر
بيروت في 27 شباط سنة 1976 وزير السياحة غسان تويني
نصوص ذات صلة