Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 27/02/1976

ادخال عقار في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنائس قائمة في منطقة بحديدات .

قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 08/03/1976. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
27/02/1976
الجريدة الرسمية
العدد 7, 08/03/1976, ص. 105-106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975

بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

وبناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى ا لدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر

بيروت في 27 شباط سنة 1976 وزير السياحة غسان تويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1976