المادة 1
مادة 1: تمنح «جمعية التعليم الديني الإسلامي»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أجيال المصطفى للنشر»، يتحمل مسؤوليتها الشيخ علي عبد الله سنان.
قرار رقم 415 10/08/2006
قرار رقم 415 تاريخ 10/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على العلم والخبر رقم 68/أد تاريخ 2/7/1981 المعدل برقم 211/أد تاريخ 9/8/1988 والذي بموجبه تأسست جمعية باسم «جمعية التعليم الديني الإسلامي» ـ حارة حريك.
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المذكورة، والمسجل تحت رقم 1567 تاريخ 17/5/2006 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «جمعية التعليم الديني الإسلامي»، ترخيصا بإنشاء دار نشر باسم «دار أجيال المصطفى للنشر»، يتحمل مسؤوليتها الشيخ علي عبد الله سنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة