المادة 1
مادة 1: يمنح السيد حيدر محمد كامل حب الله، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفقه الإسلامي والعلوم الدينية، باسم «الاجتهاد والتجديد» يتحمل مسؤوليتها الشيخ ربيع شحاده سويدان.
قرار رقم 417 10/08/2006
قرار رقم 417 تاريخ 10/08/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،
بناء على الطلب المقدم من السيد حيدر محمد كامل حب الله والمسجل تحت رقم 1859 تاريخ 5/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد حيدر محمد كامل حب الله، اللبناني الجنسية ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية، غير سياسية، باللغة العربية، متخصصة بالفقه الإسلامي والعلوم الدينية، باسم «الاجتهاد والتجديد» يتحمل مسؤوليتها الشيخ ربيع شحاده سويدان.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي
نصوص ذات صلة