Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/205 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة «صندوق الاستثمار الإسلامي» أو «شركة الاستثمار الإسلامي» إلا من قبل الهيئات التالية العاملة في لبنان: 1 ـ المصارف الإسلامية. 2 ـ المؤسسات المالية. 3 ـ الشركات المتخصصة بإدارة «الهيئات الإسلامية».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215292/article/2/