Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 02/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 9041 تاريخ 1/6/2005 ويستبدل بالنص التالي: «ويجب أن يتضمن عقد الإدارة الموقع بين «المدير» وإدارة «شركة الاستثمار الإسلامي» على الأقل وبشكل صريح ودقيق، المندرجات التالية: 1 ـ حقوق وواجبات «المدير» وبشكل خاص الإشارة الصريحة إلى منح «المدير» الحق الحصري في إدارة عمليات «شركات الاستثمار الإسلامي». 2 ـ مدة العقد. 3 ـ حالات تعديل أو إنهاء أو فسخ العقد.

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9437 تاريخ 20/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215292/article/3/