المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1264 تاريخ 29/4/2005 (القاضي بكف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه).
قرار رقم 2808 تاريخ 02/11/2006 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 2808 تاريخ 02/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يلغى القرار رقم 1264 تاريخ 29/4/2005 (القاضي بكف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه).
المادة 1 من قرار رقم 2808 تاريخ 02/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215337/article/1/