المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1264 تاريخ 29/4/2005 (القاضي بكف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه).
قرار رقم 2808 02/11/2006
قرار رقم 2808 تاريخ 02/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 1264 تاريخ 29/4/2005 (القاضي بكف يد مختار بلدة المرداشة وتكليف العضو الاختياري الوحيد للقيام بمهامه).
مادة 2: يعمل بهذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت
نصوص ذات صلة