Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006. نظام تاريخ 09/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب:

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الأول الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العلم إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر، إلا إذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الأولى أو إذا عدلت الإدارة عن إحالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوما على تاريخ إيقافه عن العمل.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عدليا بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16 من نظام المستخدمين العام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني 2006 https://lebaneselegislation.com/text/215356/article/16/