Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9435 20/10/2006

شطب "شركة صفير للصيرفة " عن لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9435 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 09/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9435
التاريخ
20/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 53, 09/11/2006, ص. 5716
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9435 تاريخ 20/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة صفير للصيرفة» المنعقد بتاريخ 12/5/2006،

وبناء على كتاب الشركة المعنية بتاريخ 15/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة صفير للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 229

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006