Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9436 20/10/2006

شطب "شركة الحاج للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة .

قرار رقم 9436 تاريخ 20/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 30/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9436
التاريخ
20/10/2006
الجريدة الرسمية
العدد 57, 30/11/2006, ص. 6568
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9436 تاريخ 20/10/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على محضر اجتماع الشريكين في «شركة الحاج للصيرفة» المنعقد بتاريخ 21/11/2005،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد إلى مصرف لبنان بتاريخ 3/10/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة الحاج للصيرفة» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 258

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/11/2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006