Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

على مسعفي الصليب الأحمر اللبناني وباقي الجهات التي تتولى نقل الحالات الطارئة أن ينقلوا الحالة الطارئة فورا إلى أقرب مستشفى وينزلوها من السيارة ويدخلوها إلى داخل قسم الطوارئ فورا، ويمنع عليهم اللجوء إلى أي اتصال أو تنسيق مسبق، أو وضع أي شرط مسبق على المريض أو ذويه من أي نوع كان وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والجزائية.

المادة 1 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215400/article/1/