Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلزم المستشفى بتقديم الاسعافات اللازمة لإنقاذ حياة المصاب وكذلك إدخاله إلى القسم المختص لديه لمتابعة علاجه بصرف النظر عن إمكانات المريض المادية أو الجهة الضامنة المسؤولة عنه. أما في حال عدم توفر إمكانات متابعة العلاج، يكون قسم الطوارئ، معنيا بتقديم العلاجات المساندة التي تؤمن استقرار وضعه الطبي، وكذلك الاتصال بالمستشفيات التي لديها الأقسام المختصة للعناية المطلوبة وتأمين سرير له فيها.

المادة 2 من قرار رقم 670 تاريخ 30/10/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215400/article/2/