Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

من أجل تسعير أي سيارة مصنعة خلال السنوات 2002 ـ 2007 ومباعة سابقا من قبل الوكيل والسيارات ذات الطراز الأميركي يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الأولى وإدراج في صك البيع إذا كان السعر المحدد في الجداول المرفقة بمحضر اللجنة أعلى من سعر الوكيل. أما بالنسبة للسيارات المصنعة قبل عام 2002 فتعتمد الأسعار المدرجة في الجداول.

المادة 10 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215446/article/10/