Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 23/11/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

عند التسعير، يجب أن لا يتدنى سعر السيارة عن مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية، وسعر الدراجات النارية عن خمسمائة ألف ليرة لبنانية.

المادة 9 من قرار رقم 2942 تاريخ 18/11/2006 https://lebaneselegislation.com/text/215446/article/9/