المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية رماسا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار رقم 2974 28/11/2006
قرار رقم 2974 تاريخ 28/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 30/11/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 2936 تاريخ 17/11/2006، القاضي بإنشاء بلدية في بلدة رماسا ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام بعلبك، القيام بأعمال مجلس بلدية رماسا ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2006 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع
نصوص ذات صلة