Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9470 28/11/2006

ادراج "شركة البوابة للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 9470 تاريخ 28/11/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9470
التاريخ
28/11/2006
الجريدة الرسمية
العدد 60, 21/12/2006, ص. 6688-6689
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9470 تاريخ 28/11/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/10/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة البوابة للصيرفة ـ مصطفى حجازي وشركاه» لمزاولة مهنة الصرافة.

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/11/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «شركة البوابة للصيرفة ـ مصطفى حجازي وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 664.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الثاني 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006