المادة 1
يلغى الرقم (4 ـ) من البند (أولا) من مذكرتنا المشار إليها وكامل النص المقابل له. يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
مذكرة 13/12/2006
مذكرة تاريخ 13/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: المادة 184 من قانون الجمارك.
استنادا إلى أحكام المادة 184 من قانون الجمارك، وتسهيلا لحركة البضائع ولا سيما باتجاه الدول المتاخمة، فقد قررنا تعديل مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 31/3/2001 المعدلة، والمنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001، على النحو التالي:
يلغى الرقم (4 ـ) من البند (أولا) من مذكرتنا المشار إليها وكامل النص المقابل له. يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
بيروت في 13 كانون الأول 2006 مدير الجمارك العام أسعد غانم
نصوص ذات صلة