Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة 13/12/2006

تعديل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3893/2001 تاريخ 31/3/2001 المعدلة

مذكرة تاريخ 13/12/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 21/12/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
التاريخ
13/12/2006
الجريدة الرسمية
العدد 60, 21/12/2006, ص. 6676-6677
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة تاريخ 13/12/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المادة 184 من قانون الجمارك.

استنادا إلى أحكام المادة 184 من قانون الجمارك، وتسهيلا لحركة البضائع ولا سيما باتجاه الدول المتاخمة، فقد قررنا تعديل مذكرتنا بذات الرقم، تاريخ 31/3/2001 المعدلة، والمنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001، على النحو التالي:

المواد

المادة 1

يلغى الرقم (4 ـ) من البند (أولا) من مذكرتنا المشار إليها وكامل النص المقابل له. يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 كانون الأول 2006 مدير الجمارك العام أسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006