Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة رقم 3893 25/04/2006

مهلة تقديم شهادات الوصول للبضائع موضوع سندات تعهد مكفولة أو السندات التي تقوم مقامها

مذكرة رقم 3893 تاريخ 25/04/2006. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 04/05/2006. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مذكرة
الرقم
3893
التاريخ
25/04/2006
الجريدة الرسمية
العدد 22, 04/05/2006, ص. 2351
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مذكرة رقم 3893 تاريخ 25/04/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: ـ المادة 184 من قانون الجمارك.

المواد

المادة 1

تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة بذات الرقم تاريخ 31/03/2001، المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 09/04/2001، على الشكل التالي: البند أولا: يشطب النص المقابل للرقم 3 بكامله ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ البضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو رسوم ريعية، المحددة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، والمرسلة بطريق البر إلى بلد متاخم، وفي حال كان مقصدها بلدا غير متاخم، فيعلق إبراء تعهداتها على إبراز تأشيرة الخروج من الحدود اللبنانية وتأشيرتي الدخول إلى سوريا والخروج منها». والباقي دون تعديل: يعمل بهذه المذكرة فور نشرها في الجريدة الرسمية.

بيروت، في: 25 نيسان 2006 مدير الجمارك العام أسعد غانم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2006