Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

إنهاء تمثيل الأعضاء:

يحق للهيئة العامة بقرار منها بأكثرية ثلثي أعضائها على الأقل أن تنهي تمثيل العضو الذي يخالف أصول الاجتماعات وآدابها وفقا للأعراف الإنجيلية أو يخالف غايات المجمع الأعلى وأهدافه ومبادئه، وشروط المادة الثامنة من هذا النظام.

ويحق للهيئة العامة أن تطلب من الكنيسة المعنية، بأكثرية الأعضاء الحاضرين، استبدال أي عضو يمثلها على الهيئة العامة إذا تغيب عن حضور اجتماعين متتاليين دون تقديم أي عذر شرعي مقبول.

المادة 10 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/10/