Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

ملء الشواغر في عضوية الهيئة العامة:

إذا توفي أحد الأعضاء الممثلين، أو استقال، أو أنهي تمثيله، يتوجب على أمين سر المجمع الأعلى أن يطلب، خلال شهر واحد بعد الشغور، من المرجع الذي انتدب هذا العضو انتداب خلف له.

المادة 11 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/11/