Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

النصاب القانوني:

تعتبر جلسات الهيئة العامة للمجمع الأعلى ولجنته التنفيذية وهيئة مكتبه قانونية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. إذا لم يكتمل النصاب، تتم الدعوة مجددا لجلسة أخرى خلال شهر على الأكثر من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، ويكون النصاب قانونيا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، إلا إذا وجد نص يخالف ذلك.

المادة 30 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/30/