Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

كيفية التصويت:

تتخذ القرارات في كل من اجتماعات الهيئة العامة للمجمع الأعلى ولجنته التنفيذية وهيئة مكتبه وسائر اللجان إن وجدت، بالتصويت السري أو العلني وفقا لما يقرره رئيس الجلسة أو المجتمعون، وتتخذ القرارات بالأكثرية المطلقة للحاضرين، إلا إذا وجد نص يخالف ذلك. إذا تعادلت الأصوات في التصويت العلني يكون صوت الرئيس مرجحا.

المادة 31 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/31/