Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

حق التصويت والإنابة:

لكل عضو في جلسات الهيئة العامة للمجمع الأعلى صوت واحد، ويحق للعضو الغائب عن تلك الجلسة أن يعطي إنابة خطية لأحد أعضاء الهيئة العامة يخوله بموجبها التصويت عنه فيها.

المادة 32 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/32/