Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

تطبيق القوانين على كافة الكنائس:

تطبق القوانين المعمول بها لدى الطائفة الإنجيلية، أي نظام المجمع الأعلى وقانوني أصول المحاكمات والأحوال الشخصية أو سواها، على كافة الكنائس الأعضاء في للمجمع الأعلى; وإذا خالفت أية كنيسة ذلك أو أساءت إلى سمعة الطائفة، ينظر بفصلها عن المجمع الأعلى بقرار من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي مجموع الأعضاء الحاضرين بناء على توصية اللجنة التنفيذية.

المادة 37 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/37/