Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 38

المادة 38 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 38

الاتصالات المتبادلة بين المجمع الأعلى والكنائس الإنجيلية:

ينبغي على كل كنيسة إنجيلية عضو في المجمع الأعلى أن تعلم مكتب المجمع الأعلى عن اسم الشخص المفوض بالتوقيع عنها، وبتسلم وتسليم الرسائل والمراسلات بين المجمع الأعلى والكنيسة المعنية، وأن تقدم نسخا عن أنظمتها الداخلية، وتعلم الكنيسة مكتب المجمع الأعلى في حينه عن أي تعديل يطرأ على ذلك.

المادة 38 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/38/