Read this page in English
النص الكامل

نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

إيرادات المجمع الأعلى الإضافية:

يجوز للمجمع الأعلى أن يقبل تبرعات وهبات أو ما يماثلها مما يرده من الكنائس والرعايا والمؤسسات والأفراد، تستعمل من أجل تحقيق غاياته وأهدافه وتعزيز كيانه، على أن يتم إبلاغ اللجنة التنفيذية دوريا بهذه التبرعات والهبات ومصادرها.

المادة 40 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/40/