المادة 39
رسم العضوية في المجمع الأعلى:
يستوفي المجمع الأعلى عن كل ممثل للكنائس الأعضاء في الهيئة العامة رسما سنويا تقرره اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى بالأكثرية المطلقة من أعضائها وفقا للحاجة والمستجدات.
نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان لا إلغاء مسجل
المادة 39 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان. نظام تاريخ 01/04/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 04/01/2007. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
رسم العضوية في المجمع الأعلى:
يستوفي المجمع الأعلى عن كل ممثل للكنائس الأعضاء في الهيئة العامة رسما سنويا تقرره اللجنة التنفيذية للمجمع الأعلى بالأكثرية المطلقة من أعضائها وفقا للحاجة والمستجدات.
المادة 39 من نظام المجمع الاعلى للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/text/215623/article/39/